وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجه تصويره بذلك كما وافق عليه م ر أنه تركه هو أي المأموم فإن كان عمدا أتى به ولا سجود أو سهوا فإن تذكره قبل السلام فكذلك وإن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه لأنا لم نرهم جوزوا العود لسنة غير سجود السهو .
ولا أن يعود إلى السجود السهو عنه لأنه إذا عاد صار في الصلاة فينبغي أن يأتي بالمتروك ولا يتأتى السجود لتركه .
فليتأمل .
اه سم على منهج .
اه .
( قوله لقربها بالجبر ) أي بسببه .
فالباء سببية .
وقوله بالسجود قال البجيرمي لعل الأولى حذفه كما صنع م ر لأن الجامع مطلق الجبر .
اه .
وذلك لأن جبر الأركان بالتدارك وجبر الأبعاض بالسجود فاختلف المجبور به .
وقوله من الأركان متعلق بقربها وهي أبعاض للصلاة حقيقة .
( قوله ولشك إلخ ) معطوف على لترك بعض أي تسن سجدتان لشك في ترك .
.
.
إلخ .
وقوله مما مر أي من التشهد الأول وقعوده والقنوت وقيامه ونحو ذلك .
وقوله معين كالقنوت أي أو التشهد .
فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا أو هل أتى بالتشهد أو لا سجد للسهو لأن الأصل عدم الفعل .
وخرج بالمعين المبهم وهو صادق بثلاث صور بما إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لا وبما إذا شك هل أتى بجيمع الأبعاض أم لا وبما إذا شك في ترك مندوب وشك هل هو من الأبعاض أو من الهيآت .
ومفاده أنه لا يسجد فيها كلها وليس كذلك .
بل يسجد في الصورة الأولى بالاتفاق لعلمه بمقتضى السجود فيها .
ولا يسجد في الصورة الثالثة بالاتفاق وأما الصورة الثانية ففيها خلاف فقيل بالسجود وقيل بعدمه .
انظر ع ش والبجيرمي على شرح المنهج .
( قوله لأن الأصل عدم فعله ) علة لسنية السجود عند الشك في ترك بعض .
( قوله ولو نسي منفرد أو إمام ) جعله الفاعل ما ذكر لا يلاقي قوله الآتي ولا إن عاد مأموما لانحلال المعنى عليه ولا إن عاد منفرد أو إمام مأموما .
ولا معنى له فالمناسب أن يجعله المصلي مطلقا أو يقول فيما يأتي أما المأموم إلخ ليصير مقابلا له فتنبه .
( قوله بعضا ) مفعول نسي .
وقوله كتشهد إلخ تمثيل له .
( قوله وتلبس بفرض ) أي بأن وصل إلى حد يجزئه في القيام أو في السجود .
( قوله من قيام ) أي انتصاب .
وهو بيان للفرض المتلبس به .
وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري قوله من قيام أي أو بدله .
كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد .
اه .
( قوله لم يجز له ) أي لمن نسي بعضا وهو جواب لو .
وقوله العود إليه أي إلى ذلك البعض المنسي .
وإنما لم يجز العود لما صح من الأخبار ولتلبسه بفرض فعلي يقطعه لأجل سنة .
( قوله فإن عاد له ) أي لذلك البعض المنسي .
وقوله بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد .
وقوله أو وضع جبهته أي بالنسبة للقنوت .
وقوله بتحريمه أي العود .
( قوله لقطعه فرضا لنفل ) أي لأجل نفل .
أي ولأنه زاد فعلا من غير عذر وهو مخل بهيئة الصلاة .
( قوله لا إن عاد له إلخ ) أي لا تبطل إن عاد لذلك البعض جاهلا تحريمه .
( قوله وإن كان مخالطا لنا ) أي لا تبطل بعوده إذا كان جاهلا وإن لم يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا أي لعلمائنا .
أي أو لم يكن قريب عهد بالإسلام .
( قوله لأن هذا ) أي بطلان الصلاة بالعود المذكور وهو تعليل للغاية .
وقوله مما يخفى على العوام أي لأنه من الدقائق .
قال ح ل ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم .
اه .
( قوله وكذا ناسيا ) أي وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيا أنه في الصلاة أي أو ناسيا حرمة عوده واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة لأن يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها .
وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما وهو ممكن مع نسيان أنه فيها .
( قوله فلا تبطل لعذره ) أي بالجهل أو بالنسيان .
( قوله ويلزمه العود إلخ ) أي أنه إذا عاد جاهلا أو ناسيا للتشهد أو للقنوت .
ثم تذكر فيهما أو علم أن العود حرام يجب عليه فورا أن يرجع لما كان عليه قبل العود ناسيا أو جاهلا وهو القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت .
وكتب البجيرمي ما نصه قوله ويلزمه العود أي فورا .
أي لما كان عليه قبل العود ناسيا ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي .
اه .
تأمل .
( قوله لكن يسجد ) مرتبط بقوله لا إن عاد له جاهلا أي يسجد للسهو فيما إذا عاد جاهلا .
ومثله ما إذا كان