.
.
.
$ باب الدعوى والبينات $ ذكرهما عقب القضاء لكونهما لا يقعان إلا عند قاض أو محكم .
وأفرد الدعوى لأن حقيقتها واحدة وإن اختلف المدعى به وجمع البينات لاختلاف أنواعها لأنها إما رجل رجلان أو أربع نسوة كما سيأتي .
( قوله الدعوى لغة الطلب ) منه قوله تعالى ! < ولهم ما يدعون > ! أي يطلبون .
( قوله وألفها للتأنيث ) أي كألف حبلى وقد تؤنث بالتاء فيقال دعوة وتجمع على دعوات كسجدة وسجدات لكن المشهور أن الدعوة بالتاء تكون للدعوة إلى الطعام .
( قوله وشرعا ) عطف على لغة .
( وقوله إخبار عن وجوب حق ) أي ثبوت حق على غيره وهذا يشمل الشهادة فالأولى أن يزيد لفظ له بأن يقول عن وجوب حق له أي للمخبر لتخرج الشهادة .
( وقوله عند حاكم ) قال في التحفة وكأنهم إنما لم يذكروا المحكم هنا مع ذكرهم له فيما بعد لأن التعريف للدعوى حيث أطلقت وهي لا يتبادر منها إلا ذلك .
اه .
( قوله وجمعها الخ ) الأولى تقديمه على قوله وشرعا كما في التحفة لأن الجمع المذكور للدعوى بالمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي لأنه حقيقة واحدة لا تعدد فيها كما تقدم قريبا .
( وقوله بفتح الواو وكسرها ) قال ابن مالك وبالفعالى والفعالى جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا ( قوله كفتاوى ) أي فإنه بفتح الواو وكسرها .
( قوله والبينة الشهود ) الأولى والبينات جمع بينة وهي الشهود لأنه ذكرها في الترجمة كذلك .
( قوله سموا ) أي الشهود .
( وقوله بها ) أي بالبينة .
( قوله لأن بهم يتبين الحق ) أي يظهر واسم أن ضمير الشأن محذوف .
( قوله وجمعوا ) أي البينات والأولى وجمعت أي البينة على بينات ( قوله لاختلاف أنواعهم ) أي البينات والأولى لاختلاف أنواعها .
أي البينة .
واختلاف الأنواع يكون بحسب اختلاف المدعى به كما سيذكره في فصل الشهادات .
( قوله والأصل فيها خبر الصحيحين ) عبارة التحفة والأصل فيها قوله تعالى ! < وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم > ! الآية وخبر الصحيحين الخ .
اه .
( قوله ولو يعطى الناس الخ ) أي لو كان كل من ادعى شيئا عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بينة لادعى أناس الخ ولكن لا يعطون بدعواهم بلا بينة فلم يدعوا الخ .
( قوله دماء رجال وأموالهم ) قدم الدماء مع أن الدعوى بالمال أكثر لأن الدماء أول ما تقع فيه المطالبة ويفصل فيها بين المتخاصمين يوم القيامة .
( قوله ولكن الخ ) هي وإن لم تأت لفظا على قانونها من وقوعها بين نفي وإثبات لكنها جارية عليه تقديرا .
لأن لو تفيد النفي إذ المعنى لا يعطي الناس بدعواهم المجردة ولكن باليمين وهي على المدعى عليه إلا في اللعان والقسامة إذا اقترن بدعوى الدم لوث فاليمين في جانب المدعي فيهما .
( قوله وفي رواية ) أي للبيهقي وذكرها بعد ما تقدم لأن فيها زيادة فائدة وهي أن البينة على المدعي .
( قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) إنما جعلت البينة على الأول واليمين على الثاني .
لأن جانب الأول ضعيف لدعواه خلاف الأصل والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة .
وجانب الثاني قوي لموافقته للأصل في البراءة واليمين حجة ضعيفة لقربها من التهمة فجعل القوي في جانب الضعيف والضعيف في جانب القوي .
( قوله المدعي الخ ) لما كانت الدعوى تتضمن مدعيا ومدعى عليه شرع في بيانهما فقال المدعي الخ .
( قوله من خالف قوله الظاهر ) وقيل هو من لو سكت لترك والمدعى عليه من لو سكت لم يترك .
قال في التحفة واستشكل أي التعريف الأول للمدعي بأن الوديع إذا ادعى الرد أو التلف يخالف قوله الظاهر مع أن القول قوله .
ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا هو بقاؤه على الأمانة ويرده ما في الروضة وغيرها أن الأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون لأنهم يدعون الرد مثلا وهو خلاف الظاهر لكن اكتفى منهم باليمين لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك .
اه .
( قوله وهو ) أي الظاهر .
( وقوله براءة الذمة ) أي ذمة المدعى عليه مما ادعاه المدعي .
فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول ثم قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت الزوجة بل أسلمنا مرتبا فلا نكاح .
فهو مدع لأن إسلامهما معا خلاف الظاهر