وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سعيد بن المسيب أن ذلك سنة قال الشافعي رضي الله عنه ويشبه أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
اه ( قوله وقضى ) أي حكم وقوله به أي بالخبر المذكور أي بمقتضاه ( قوله ولو فسخت بالحاكم على غائب ) أي ثبت إعساره عنده .
وقوله لم يبطل أي الفسخ وقوله إلا إن ثبت أنها تعلمه عبارة التحفة .
$ فرع حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد ما لا يخفى على بينة $ الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك وبأنها تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يبطل الفسخ قاله الغزالي وفي الاحتياج إلى إقامته البينة بعلمها وقدرتها نظر ظاهر لأنه بيان ببينة الوجود أنه موسر وهو لا يفسخ عليه وإن تعذر تحصيل النفقة منه كما مر .
اه .
ومثله في النهاية وفي حاشية الجمل ما نصه وانظر على قول شيخ الإسلام ومن تبعه لو حضر وادعى أن له مالا بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا .
اه .
( قوله ويسهل الخ ) أي وإنها يسهل عليها أخذ النفقة من المال الذي تعلمه في البلد ( قوله بخلاف نحو الخ ) مفهوم قوله ويسهل عليها أخذ النفقة منه أي بخلاف ما لو ادعى مالا له في البلد وعلمت به لكنه لا يسهل عليها أخذ النفقة منه كعقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه لا يبطل به الفسخ لأنه حينئذ كالعدم .
وقوله لا يتيسر بيعه أي إن احتيج إلى بيعه بأن لم تف غلته لو أجر بالنفقة كما هو ظاهر .
وكتب ع ش قوله لا يتيسر بيعه لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر .
اه .
( قوله أو تفسخ هي ) معطوف على قوله يفسخ هو .
وقوله بإذنه إنما توقف فسخها على إذنه لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا .
وقوله أي القاضي أي أو المحكم ( قوله بلفظ فسخت النكاح ) متعلق بكل من الفعلين السابقين أعني قوله أولا ويفسخ هو وقوله ثانيا أو تفسخ هي ( قوله فلو سلم نفقة الرابع ) أي قدر عليها ح ل وهذا مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله بإذنه وهو ما لم تسلم لها نفقة الرابع ( قوله فلا تفسخ الخ ) جواب لو والأولى فيه أن يقول لم تفسخ .
وقوله بما مضى أي من نحو النفقة ( قوله لأنه صار دينا ) علة لعدم الفسخ أي لا تفسخ بما مضى إذا سلمها نفقة اليوم الرابع لأن ما مضى من النفقة صار دينا عليه ولا فسخ بالإعسار بالدين .
قال في شرح المنهج ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم وموافقا على جعلها ما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه اه .
( قوله ولو أعسر ) أي من أمهل المدة المذكورة وقوله بعد أن سلم نفقة الرابع متعلق بأعسر وقوله بنفقة الخامس متعلق بأعسر أيضا ( قوله بنت على المدة ) أي بنت الزوجة الفسخ على مدة الإمهال الماضية بمعنى أنه يعتد بها وتفسخ الآن .
وقوله ولم تستأنفها هو معنى البناء على المدة المارة أو لازم لها ( قوله وظاهر قولهم ) مقول لقول محذوف أي بنفقة الخامس وهو ثابت في عبارة التحفة والنهاية فلعله في الشرح ساقط من النساخ ( قوله أنه الخ ) المصدر المؤول من أن المفتوحة واسمها وخبرها خبر ظاهر ( قوله استأنفتها ) أي مدة الإمهال فلا تفسخ إلا بعد مضي ثلاثة أخرى من بعد اليوم الرابع الذي وقع الإنفاق فيه ( قوله هو ) أي الاستئناف الذي هو ظاهر قولهم المذكور محتمل ( قوله ويحتمل أنه الخ ) وعليه فتبنى على ما مضى إذا أعسر بنفقة السادس لأن المتخلل أقل من ثلاثة .
وقوله إن تخللت ثلاثة أي فصلت ثلاثة أيام ينفق فيها بين الإعسار الأول الذي مضت مدة الامهال له وبين الإعسار الثاني .
والحاصل الضابط على هذا الاحتمال أن يقال أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاثة بنت على ما قبله ( قوله أو أقل فلا ) أي أو تخلل أقل من الثلاثة فلا يجب الاستئناف بل تبنى وتفسخ حالا كالمثال المار ( قوله ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول ) أي لما فيه من المنة ومن ثم لو سلمها للزوج وهو سلمها لها لزمها القبول لانتفاء المنة ثم إن محل عدم لزوم قبول تبرعه إذا لم يكن أصلا للزوج ولا سيدا له فإن كان له أصلا أبا أو جدا وإن علا لزمها القبول لكن بشرط أن يكون الزوج تحت حجره وكذلك إن كان سيدا ووجهه في الأول أنه يقدر دخول ما تبرع به في ملك المؤدي عنه ويكون الولي كأنه وهب وقبل له ووجهه في الثاني أن علقة السيد بقنه أتم من علقة الوالد بولده .
وبحث