وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي على ما فيها من حمل وغيره أي والمؤتمن على شيء يصدق فيه ( قوله ولو ادعى ) أي المطلق طلاقا رجعيا .
وقوله رجعة مفعول ادعى .
وقوله في العدة متعلق برجعة أي ادعى أنه راجعها في أثناء العدة ( قوله هي منقضية ) الجملة حالية أي ادعى ذلك والحال أنها قد انقضت والمراد أنه ادعى بعد انقضائها أنه قد راجعها في العدة .
وخرج به ما إذا ادعى رجعة في العدة وهي باقية فيصدق هو لقدرته على إنشائها .
وقوله ولم تنكح معطوف على الجملة الحالية قبله فيكون هو حالا أيضا أي ادعى ذلك والحال أنها لم تنكح غيره .
وخرج به ما إذا نكحت غيره ثم ادعى أنه راجعها في العدة فإذا لم يقم بينة فتسمع دعواه لتحليفها فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة ولا ينفسخ النكاح ثم إن مات الثاني أو طلقها رجعت للأول بلا عقد عملا بإقرارها واستردت منه غرمته له وإن أقام بينة بأنه راجعها انفسح نكاح الثاني ( قوله فإن اتفقا الخ ) جواب لو أي فلو ادعى ذلك ففيه تفصيل وهو أنهما إن اتفقا الخ .
وقوله على وقت الإنقضاء أي على الوقت الذي تنقضي العدة فيه لولا الرجعة .
وقوله كيوم الجمعة مثال لوقت الإنقضاء ( قوله وقال ) أي لمطلق طلاقا رجعيا .
وقوله راجعت قبله أي قبل وقت الإنقضاء الذي هو يوم الجمعة كيوم الخميس ( قوله فقالت ) أي الرجعية .
وقوله بل بعده أي بل راجعت بعده أي بعد وقت الإنقضاء كيوم السبت ( قوله حلفت أنها لا تعلم أنه راجع ) أي قبل وقت الانقضاء الذي هو يوم الجمعة وإنما حلفت على نفي العلم لأن الرجعة فعل الغير وهو الزوج والحلف على فعل الغير إنما يكون على نفي العلم فقط ( قوله فتصدق ) أي الرجعية بحلفها على نفي العلم ( قوله لأن الأصل الخ ) علة لتصديقها .
وقوله قبله أي وقت الإنقضاء ( قوله فلو اتفقتا الخ ) الأولى أن يقول أو اتفقا كما في المنهاج عطفا على اتفقا الأولى إذ هو من جملة التفصيل الذي صرحت به آنفا .
وقوله كيوم الجمعة تمثيل لوقت الرجعة المتفق عليه ( قوله وقالت ) أي الرجعية .
وقوله انقضت أي العدة وقوله يوم الخميس .
أي وهو قبل يوم الرجعة .
وقوله وقال أي المطلق المذكور .
وقوله بل انقضت أي العدة .
وقوله يوم السبت أي الذي هو بعد يوم الرجعة ( قوله صدق ) أي المطلق المذكور أي فتصح رجعته .
.
وقوله إنها أي العدة وقوله ما انقضت يوم الخميس أي بل يوم السبت ( قوله لإتفاقهما الخ ) علة لتصديقه بيمينه وبقي ما إذا لم يتفقا على شيء بل اقتصر هو على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الإنقضاء سابق صدق بيمينه من سبق إلى القاضي فإن ادعيا معا بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعتك صدقت هي لأن الإنقضاء لا يعلم غالبا إلا منها .
وقوله والأصل الخ هذا من جملة العلة بل هو محطها .
وقوله قبله أي قبل وقت الرجعة ( قوله ولو تزوج رجل مفارقته ) أي عقد رجل على مفارقته بعد انقضاء العدة ومثله بالأولى ما لو راجعها في العدة وقوله ولو بخلع أي ولو كان الفراق بخلع وهذا بناء على الأصح أن الخلع ينقص عدد الطلاق فالخلع طلقة واحدة وتعود إليه إذا عقد عليها ببقية الطلاق .
أما على مقابله فلا طلاق حتى أنه تعود إليه ببقيته ( قوله ولو بعد أن نكحت الخ ) أي ولو تزوج بها بعد نكاحها زوجا آخر ( قوله ودخوله بها ) بالجر عطف على المصدر المؤول من أن ونكحت أي تزوج بها بعد نكاحها آخر وبعد دخول الآخر بها ( قوله عادت إليه ) جواب لو .
وقوله ببقيته أي فالزوج الآخر فيما إذا تزوجت لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عوده لأن عددها متوقف عليه فوجوده وعدمه سواء بخلاف ما إذا تزوجت على آخر بعد استيفاء عدد الطلاق فإنه يهدمه وتعود له كالزوجة الجديدة .
وقوله فقط راجع للبقية أي عادت إليه بالبقية لا غير أي فلا تعود إليه بكل عدد الطلاق .
وقوله من ثنتين بيان للبقية وهذا فيما إذا طلقها واحدة وكان المطلق حرا .
وقوله أو واحدة وهذا فيما إذا طلقها ثنتين وكان المطلق كذلك أو واحدة ولكن كان رقيقا والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل أي في بيان أحكام الإيلاء $ .
كالتخيير بين الفيئة والطلاق وذكره بعد الرجعية لصحته للرجعية .
والأصل فيه قوله تعالى ! < للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > ! وإنما عدى فيها بمن وهو إنما يتعدى