منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 450 @ من الآخر وخرجا إلينا لا يقضي بشيء وكذا لو فعل ذلك حربيان وخرجا مستأمنين وإن خرجا مسلمين قضى بالدين لا بالغصب ولو أسلم الحربي بعدما غصبه المسلم ثم خرجا