@ 428 @ أصلاً ولا التمول ولا بل يرد ما فضل إلى الغنيمة وإن انتفع به رد قيمته وإن قسمت قبل الرد تصدق به لو غنياً ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه وطفله وكل ما هو معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي وعقار فيء وقيل فيه خلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأول وولده الكبير وزوجته وحملها وعبده المقاتل وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء وكذا