منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 418 @ لخوف الهلاك ويصالح المرتدون بدون أخذ مال وإن أخذ لا يرد ثم أن ترجح النبذ نبذ إليهم ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط وإن باتفاقهم أو بأذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولو البيع بعد الصلح ولا يجهز إليهم صح إما