منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 416 @ قصد الأب قتله ولا يمكنه دفعه إلاّ بالقتل ويجوز صلحهم إن كان مصلحة لنا وأخذ مالٍ لأجله إن لنا به حاجة وهو كالجزية وكالفيء لو بعده ودفع المال ليصالحوا لا يجوز إلاّ