منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 414 @ يؤمن عليها لا في عسكر يؤمن عليه ولا دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد ونهى عن الغدر والغلول والمثلة وقتل امرأة أو غير مكلف أو شيخ أو أعمى أو