منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 403 @ وإن قتل فقط ولو بعصا أو حجر قتل حداً فلا يعتبر عفو الولي وإن قتل وأخذ مالاً قطع وقتل وصلب أو قتل فقط أو صلب فقط وخالف محمد في القطع ويصلب حياً ويبعج