منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 392 @ ويقطعان في الثانية وكذا لا يقطع لو نقب بيتاً وأدخل يده فيه وأخذ شيئاً أوطر صرة خارجة من كم غيره خلافاً له وإن حلها وأخذ من داخل الكم تقطع اتفاقاً ولو سرق من قطار جملاً أو حملاً لا يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه شيئاً قطع والفسطاط كالبيت . .