منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 390 @ وربه عنده أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو سرق جوالقاً فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو سرق الموجر من البيت المستأجر خلافاً لهما ولو سرق شيئاً ولم يخرجه من الدار لا يقطع بخلاف ما لو أخرجه من حجرة إلى الدار أو سرق بعض أهل