منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 386 @ قطع خلافاً لأبي يوسف وإن كان دنانير فسرق دراهم أو بالعكس لا يقطع وقيل يقطع ولا بما قطع فيه ولم يتغير وإن كان قد تغير قطع ثانياً كغزل نسج . .