منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 363 @ $ 2 ( باب حد القذف ) 2 $ . هو كحد الشرب كمية وثبوتاً فمن قذف محصناً أو محصنة بصريح الزنى حد بطلب