منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 359 @ $ 2 ( باب حد الشرب ) 2 $ . من شرب خمراً ولو قطرة فأخذوا إن ريحها موجود أو جاؤا به سكران من نبيذ وشهد