منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 328 @ فرقه بعمل ضروري كالوزن لا يحنث إن كان لي إلاّ مائة أو غير مائة أو سوى مائة لا يحنث بها أو بأقل منها وفي لا يفعل كذا تركه أبداً وفي ليفعلنه يكفي فعله مرة حلفه وال ليعلمنه بكل داعر تقيد بحال ولايتهليهبنه فوهب ولم يقبل بر وكذا القرض والعارية