منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 325 @ $ 2 ( باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ) 2 $ . الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي فلا يحنث من قال : إن ضربته أو كسوته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته بخلاف الغسل والحمل والمس وفي لا