منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 285 @ مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث وفي لا يأتيها لا يحنث ما لم يدخلها والذهاب كالخروج في الأصح وفي ليأتين فلاناً فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من حياته وإن قيد الإتيان غداً بالاستطاعة فهو على سلامة الآلات وعدم الموانع فلو لم يأت ولا