منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 249 @ موته فيها أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلاّ بالعتق ويجوز استخدامه وكتابته وإيجاره والأمة توطؤ وتزوج وإذا مات سيده عتق من