منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 191 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . ونفقة الطفل الفقير على أبيه لا يشاركه فيها أحد كنفقة الأبوين والزوجة ولا تجبر