منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 187 @ من دخولهما عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما في السنة مرة وتفرض نفقة زوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له من جنس حقهم عند مودع أو مضارب أو مديون يقر به وبالزوجية