منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 176 @ ولا تقتير ويعتبر في ذلك حالهما ففي الموسرين حال اليسار وفي المعسرين حال الإعسار وفي المختلفين بين ذلك وقيل : يعتبر حاله فقط والقول له في إعساره في حق النفقة والبينة لها