منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 172 @ إلى وطنها وقد تزوجها فيه إن لم يكن دار حرب وليس ذلك لغير الأم وإن كان بين المصرين أو القريتين ما يمكن للأب أن يطلع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به وكذا النقلة من القرية إلى المصر بخلاف العكس ولا خيار للولد . .