منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 80 @ ما تحت الأزار وعند محمد قربان الفرج فقط ويكفر مستحل وطئها وإن انقطع لتمام العشرة حل وطؤها قبل الغسل وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل لأن الدم أو يمضي