منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 166 @ $ 2 ( باب الحضانة ) 2 $ . الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ثم أمها وإن علت ثم أم الأب ثم أخت الولد