منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 163 @ أقر بالولادة أو سكت وإن جحد فبشهادة امرأة فإن نفاه لاعن وإن لأقل من ستة أشهر لا يثبت فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع اليمين وعند الإمام بلا