منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 157 @ $ 2 ( باب ثبوت النسب ) 2 $ . أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها وإذا أقرت المطلقة بانقضاء العدة ثم ولدت