منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 151 @ ساعات وإن نكح معتدته من باين ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة وعند محمد نصف مهر وإتمام العدة الأولى ولا عدة في طلاق قبل الدخول ولا على ذمية طلقها ذمي أو حربية خرجت إلينا خلافاً لهما . .