منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 77 @ خلافاً لهما وضع على شقاق رجله دواء لا يصل الماء تحته يجزيه أجراء الماء على ظاهر الدواء ولا يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس . . $ 2 ( باب الحيض ) 2 $ . . هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها وأقله ثلاثة أيام بلياليها وعن أبي يوسف