منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 73 @ وهو متوضىء غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع وإلا تممها والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه