@ 82 @ وطىء ومس ونحوه من أحد الجانبين وندب الإشهاد عليها وإعلامها بها ولو قال بعد العدة كنت راجعتك فيها فصدقته صحت وإلاّ فلا ولو قال راجعتك فقالت : مجيبة له انقضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة خلافاً لهما وإن قال زوج الأمة بعد العدة : كنت راجعت فيها فصدقه