منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 78 @ على كل حال وإن قذفها أو لاعن وهو مريض ورثت وكذا لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض خلافاً لمحمد وإن آلى منها وبانت به فإن كانا في المرض ورثت وإن كان الإيلاء في الصحة لا وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه إن مات وهي في العدة وإلاّ لا . .