منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 76 @ وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها ولو أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا إنها كانت حَصَلَت في صحته ومضت العدة ثم أوصي لها أو أقر بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصي أو أقر وإن علق الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء