منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 63 @ الشرط فيه انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلاّ انحلت ولا يقع وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلاّ إذا برهنت وفيما لا يعلم إلاّ منها القول لها في حق نفسها لا في حق غيرها