منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 40 @ الثالث وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق والصريح يلحق الصريح والباين يلحق الصريح لا الباين إلاّ إذا كان معلقاً بالشرط . .