منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 38 @ حالة الرضاء ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق فيما يصلح للجواب دون الرد ولا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم ويصدق ديانة في الكل ولو قال : ثلاث