منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 34 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . وكنايته ما احتمله وغيره ولا يقع بها إلا بنية أو دلالة حال فمنها اعتدي واستبرئي