منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 30 @ تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة وكذا إن نوى الثنتين إلاّ إذا نوى بقوله طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى فيقع بائنان وصحت نية الثلاث في الكل . .