منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 28 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . لو قال لها أنت طالق هكذا مشيراً بأصابعه وقع بعددها فإن أشارببطونها تعتبر المنشورة وبظهورها تعتبر المضمومة ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة أو ألبتة أو أفحش