منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 11 @ $ 2 ( باب إيقاع الطلاق ) 2 $ . صريحه ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى أكثر أو بائنة وقوله أنت الطلاق