منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 539 @ زوجها أو عبداً وإن تزوجت بلا إذن فعتقت نفذ وكذاالعبد ولا خيار لها والمسمى للسيد إن وطئت قبل العتق ولها إن وطئت بعده ومن وطأ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه منه