منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 536 @ بإذنه فالمهر عليهم يباع العبد فيه ويسعى المدبر والمكاتب ولا يباعان وإذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده فيباع في المهر لو نكح فاسداً فوطأ ويتم الأذن به حتى لو نكح بعده جائزاً توقف على الإجازة وإن زوج عبده المأذون المديون صَحّ وهي أسوة