منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 505 @ له أن يفرق إن لم يتم خلافاً لهما وقبضه المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة رضي لا سكوته وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره الاعتراض . .