منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 485 @ فقط للحر حر أثر وإماء وللعبد ثنتان وحبلى من زنا خلافاً لأبي يوسف ولا توطؤ حتى تضع وموطوءة سيدها أو زان ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وأحدهما محرمة صح نكاح