منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 478 @ ولو في عدة من باين أو رجعي أو وطئاً يملك يمين فلو تزوج أخت أمته التي وطأها لا يطؤ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ولو تزوج أختين في عقدين ولم تعلم الأولى فرق