منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 431 @ رأسه بحناء أو ستره يوماً كاملاً فعليه دم وكذا لو لبس مخيطاً يوماً كاملاً أو حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانته وكذا لو حلق بحاجة وعندهما