منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 394 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . وإذا أراد الأحرام ندب أن يقلم أظفاره ، ويقص شاربه ، ويحلق عانته ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل ويلبس إزاراً ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل ولو كانا غسيلين أو لو