منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 350 @ بخبرهم وفي رواية يكتفي باثنين وقال الطحاوي : يكتفي بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع ولو صاموا ثلاثين ولم يروه حل الفطر إن صاموا بشهادة اثنين