منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 337 @ مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب وصح تقديمها بلا فرق بين مدة ومدة وندب إخراجها قبل الصلاة العيد ولا تسقط بالتأخير وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير والزبيب كالبر وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام