منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 335 @ للخدمة ولو كافراً لا عن زوجته وولده الكبير ولا عن طفله الغني بل مال الطفل والمجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة ولا عن عبد آبق إلا بعد عوده